باب مَا جَاءَ فِي الإِمَامِ يَنْزِلُ بِقَرْيَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ:
قَالَ مَالِكٌ: إِذَا نَزَلَ الإِمَامُ بِقَرْيَةٍ تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَةُ وَالإِمَامُ مُسَافِرٌ فَخَطَبَ وَجَمَّعَ بِهِمْ فَإِنَّ أَهْلَ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَغَيْرَهُمْ يُجَمِّعُونَ مَعَهُ.
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ جَمَّعَ الإِمَامُ وَهُوَ مُسَافِرٌ بِقَرْيَةٍ لاَ تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَةُ فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ وَلاَ لأَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَلاَ لِمَنْ جَمَّعَ مَعَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ وَلْيُتَمِّمْ أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ لَيْسَ بِمُسَافِرٍ الصَّلاَةَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ.